L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 863/2002 · 01/02/2002

حول إمضاء الإعلام بنتائج المراقبة الجبائية

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى  السادة رئيس بعثة الأبحاث والمراقبة القومية المتعدّدة الجوانب و رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إمضاء الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية. طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن أن تكتسي المرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.