L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 71/2022 · 18/03/2022

حول تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول تسوية وضعية جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 جانفي 2022.  ،وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن نشاطكم المصرح به يتمثل في "البيع بالتفصيل لمواد التنظيف " وأنه تبين من خلال المراجعة الجبائية المعمقة التي خضعتم لها تحقيقكم ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.