الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جانفي 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.