L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 451/2024 · 19/01/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2023. وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمن طلب تمكين جمعية************************ من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة اقتناء حافلة ممولة عن طريق هبة من قبل منظمة قرى الأطفال العال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.