من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمن طلب تمكين جمعية************************ من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة اقتناء حافلة ممولة عن طريق هبة من قبل منظمة قرى الأطفال العال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.