L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1/2024 · 08/01/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات إلى الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك بتاريخ 20 ديسمبر 2023. وبعد، لقد تضمّن مكتوبك المشار اليه بالمرجع أعلاه تمكين الجمعية ************* من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع ممول من قبل برنامج الغذائي العالمي للأمم المتحدة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.