الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري.
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 16 ماي 2023
وبعد، لقد بينت بمقتضى مكتوبك المشار إليه با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.