من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق ما ورد بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2014 المتعلقة باحتساب ودفع المساهمة الظرفية الاستثنانية لفائدة ميزانية الدولة، اعترضتكم صعوبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.