L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 838/2010 · 24/09/2010

حول اجراءات تتبع المخالفات المتعلقة بالنقل البري

الجمهورية التونسية وزارة المائية الإادارة العامة للأداءات وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي  من وزير المالية  إلى السيد وزير النقل الموضوع : حول إجراءات تتيّع المخالقات المتعلفقة بالنقل البرعي. المرجع: - القانون 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 4 والمتعئق بتنظيم النقل البراي. - مكتويكم عدد 2512/25 بتاريخ 9 ج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.