الجمهورية التونسية
وزارة المائية
الإادارة العامة للأداءات
وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي
من وزير المالية
إلى
السيد وزير النقل
الموضوع : حول إجراءات تتيّع المخالقات المتعلفقة بالنقل البرعي.
المرجع: - القانون 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 4 والمتعئق بتنظيم النقل البراي.
- مكتويكم عدد 2512/25 بتاريخ 9 ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.