L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8115/2004 · 12/10/2004

حول الخصم من المورد من قبل الشركات المصدرة كلياً

الجمهوريه التونسيه وزارة المالية  ‏الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  ادارة التنسيق والمتابعة مذكرة إلى السادة روؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول الخصم من المورد من قبل الشركات المصدرة كليّا. وبعد, لقد بلغ إلى علمي ‎أن ‏ بعض الشركات المصدرة كليًا توجد في حالة إغفال بعنوان الخصم من ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.