L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5027/2008 · 31/05/2008

حول اجرائات سحب النظام التقديري

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للاداءات وحدة النزاع الجبابي والصلح القضائي   مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول اجراءات سحب النظام التقديري. المرجع : المذكرة العامّة عدد 16 لسنة 2000 . عملا بأحكام الففرة الرابعة من الفصل 44 من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.