الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للاداءات
وحدة النزاع الجبابي والصلح القضائي
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول اجراءات سحب النظام التقديري.
المرجع : المذكرة العامّة عدد 16 لسنة 2000 .
عملا بأحكام الففرة الرابعة من الفصل 44 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.