L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3353/2014 · 15/05/2014

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات الإقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات الموردة اللتي ليس لها مثيل مصنوع محليا

مذكرة إلي السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب  مراقبة الأداءات الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا. المرجع : المذكرة العامة عدد 5 لسنة 2014. تمّ التعرّض على مستوى المصالح المكلفة بإسناد و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.