من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعاليم المستوجبة على عقد بيع
المرجع: مكتوبك المؤرخ في 09 نوفمبر 2015
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوّبك يرغب في شراء عقار بالبلاد التونسية وهو شخص تونسي غير مقيم ويحمل جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته التونسية ، وطلبت توضيحات حول الامتيازات الجبائية التي يمكن أن ينتفع بها منوّبك بمن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.