ألغي بالفصل 2 من القرار المشترك مـن وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلّـق بالمصادقة على كراس الشروط المنظم لتصدير زيت الزيتون التونسي
إسم الشخص المادي أو المعنوي :
الوكيل :
العنوان :
الهاتف :
الفاكس :
رقم المعرف الديواني :
عدد التسجيل بالسجل التجاري :
رق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.