L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1363/2006 · 22/02/2006

حول توسعة تصنيف الأنشطة الإقتصادية الخاصة بمنظومة " رفيق "

مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول توسعة تصنيف الأنشطة الاقتصادية الخاصة بمنظومة ''رفيق . المصاحيب : رموز الأنشطة الاقتصادية . وبعد ، في إطار مواكبة تطوّر الأنشطة الاقتصادية وبهدف متابعة الجباية القطاعية ،  تم إثراء الأنشطة الاقتصادية الخاصة بمنظومة "رفيق" وتبويبها حسب ق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.