L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 283/2003 · 18/10/2003

حول تحيين الملفات الجبائية بتجار الجملة على مستوى النشاط

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة  الى  السادة و رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة  الأداءات الموضوع : حول تحبين الملفات الجبائية المتعلقة بتجار الجملة على مستوى النشاط. المصاحيب : قائمة أنشطة تجارة الجملة. و بعد ، في اطار متابعة محتوى سجل المطالبين بالاداء على م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.