L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11214/2008 · 04/12/2008

حول إعلام أمناء المال الجهويين بالمبالغ المودعة لدى البنوك بعنوان التركات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الادارة العامة الاداءات النزاع الجبائي والصلح القضائي  مذكرة الى السبيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى والسادة روؤساء المراكز الجهوية لمراقبه الأداءات الموضوع: حول اعلام أمناء المال الجهويين بالمبالغ المودعة لدى البنوك بعنوان التركات. المرجع : مراسلة الإدارة العامة للمحاسبة العمومي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.