L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8844/2002 · 13/09/2002

قائمات في معرفات جبائية مزدوجة اسندت في نفس الوقت لأشخاص معنويين وأشخاص طبيعيين

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى  السادة رئيس بعثة الأبحاث والمراقبة القومية المتعدّدة الجوانب و رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : قائمات في معرفات جبائية مزدوجة أسندت في نفس الوقت لأشخاص معنويين وأشخاص طبيعيين . المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 أوت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.