L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4989/2002 · 15/05/2002

حول إختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة كليا

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة كليا المراجع : - احالة الإدارة العامة للمراقبة الجبائية عدد 4341 بتاريخ 8 ماي 2002 ؛ - مكتوب الإدارة العامة للمراقبة الجبائي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.