L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 271/2016 · 02/02/2016

حول تحويل مبالغ إلى الخارج

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تحويل مبالغ إلى الخارج المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جانفي 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة وفي مادة الأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي تحوّلونها إلى أشخاص مقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.