من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تحويل مبالغ إلى الخارج
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة وفي مادة الأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي تحوّلونها إلى أشخاص مقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.