L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4012/2010 · 15/04/2010

اجراءت معينة ومتابعة وتسوية المخلفات الجبائية الجزائية

وزارة المالية لإدارة العامة للأداءات وحدة  تفقد المصالح الجبائية   مذكرة إلي السيدة عديرة إدارة المؤ صساتت الكبري والسادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ورؤساء المراخحز الجهوية ومكاتب عراقبة الأصاعات الموضوع : حول إجراءات معاينة ومتابعة وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية . المرجع ‎ :‏ المذكرة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.