من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 1.5 % وبنسبة 1% بعنوان أتاوة الدعم على المبالغ التي تدفعها شركة الصناعات الغذائية التونسية المتمثل نشاطها في صنع الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.