L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 162/2015 · 28/01/2015

حول الاعفاء من دفع المساهمة الظرفية

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع: حول الإعفاء من دفع المساهمة الظرفية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جانفي 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه عند توجهكم للقباضة المالية لخلاص القسط الاحتياطي الثاني لسنة 2014، المتعلق بنشاطكم المتمثل في كاتب عمومي، تم إعلامكم بأنه يستوجب عليكم دفع المساهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.