من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة الظرفية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية دفع المساهمة الظرفية بالنسبة لشركتكم التي تمتد سنتها المحاسبية من 01 سبتمبر 2013 إلى 31 أوت 2014 بحيث لا يتوافق دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.