من وزير الإقتصاد و المالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تحتسب المساهمة الظرفية الإستثنائية بالنسبة لأجير تم انتدابه خلال سنة 2014 ولم يعمل سنة كاملة على أساس الأجر السنوي أو على أساس الأجر التي تق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.