L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 7/2015 · 02/01/2015

حول المساهمة الظرفية الاستثنائية

من وزير الإقتصاد و المالية  إلى  الموضوع: حول المساهمة الظرفية الاستثنائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2014 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تحتسب المساهمة الظرفية الإستثنائية بالنسبة لأجير تم انتدابه خلال سنة 2014 ولم يعمل سنة كاملة على أساس الأجر السنوي أو على أساس الأجر التي تق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.