L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9556/2012 · 24/12/2012

حول العناوين الالكترونية المخصصة للانترنات الإطارات والمتعلقة ببعض الاطارات

إلى  السادة رؤساء الوحدات  و مدير ادارة المؤسسات الكبرى  ‏و رئيس خلية التدقيق  الداخلي والجودة و المسؤول من مركز الإرشاد الجبائي عن بعد ورؤساء المراخز الجهويّة لمراقبة الأداءات الموضوع: حول العناوين الالكترونية المخصصة للانترنات والمتعلقة ببعض الإطارات. المصاحيب: قائمة في العناوين الالكترونية. وبعد،&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.