L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 579/2004 · 19/07/2004

حول متابعة الوضعية الجبائية للمنضوين تحت النظام التقديري

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التنسيق والمتابعة مذكرة ‎‏ إلى السادة روساء المرا كز الحهوية و مكاتب مراقبة الآداءات الموضوع: حول متابعة الوضعية الجبائية للمنضوين تحت النظام التقديري. وبعد, في إطار متابعة الوضعية الجبائية لبعض المطالبين بالأداء فإن السادة رؤساء مكاتب مراقبة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.