L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3507/2010 · 17/03/2010

حول تطبيق التعليمات العامة عدد 394 بتاريخ 10 آفريل 2010

الجمهورية التونسية وزارة الماليه الإدارة العامة للاداءعات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري ‏مذكرة ‏إلى ‏السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول تطبيق التعليمات العامة عدد 394 بتاريخ 10 أفريل 2010. المصاحيب: أنموذج تكليف. لقد بلغ إلى علمي أن تطبيق التعليمات العامة المشار إليها أعلاه قد طرح&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.