مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول متابعة شركات التجارة الدولية.
طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.