L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7196/2012 · 02/10/2012

حول تحيين بطاقات التعريف الجبائية للأشخاص الطبيعين الخاضعين للنظام الجبائي

مذكرة إلى السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول تحيين بطاقات التعريف الجبائية للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي. المرجع : المذكرة الإدارية عدد 11286 بتاريخ 9 نوفمبر 2010.  تم  بمقتضى المذكرة الإدارية المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بتحيين بطاقات التعريف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.