مذكرة
إلى
السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى
ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول تحيين بطاقات التعريف الجبائية للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي.
المرجع : المذكرة الإدارية عدد 11286 بتاريخ 9 نوفمبر 2010.
تم بمقتضى المذكرة الإدارية المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بتحيين بطاقات التعريف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.