L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2876/2014 · 29/04/2014

حول النظام الجبائي للأشخاص الطبيعين المتعاطين لمهن غير تجارية

مذكرة إلى السادة والسيدات رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول النظام الجبائي للأشخاص الطبيعيين المتعاطين لمهن غير تجارية. المصاحيب : مطبوعة محينة للتصريح بالوجود في نسخته الخاصة بالإدارة. المرجع : المذكرة الإدارية عدد 11286 بتاريخ 9 نوفمبر 2010. طبقا لأحكام الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.