مذكرة
إلى
السادة والسيدات
رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول النظام الجبائي للأشخاص الطبيعيين المتعاطين لمهن غير تجارية.
المصاحيب : مطبوعة محينة للتصريح بالوجود في نسخته الخاصة بالإدارة.
المرجع : المذكرة الإدارية عدد 11286 بتاريخ 9 نوفمبر 2010.
طبقا لأحكام الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.