مذكرة خاصة عدد 1991 بتاريخ 7 جويلية 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت ودادية أعوان الديوان الوطني للتطهير مطالبة بتطبيق الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.