الجمهورية التونسية
وزارة المالية
مذكـــــــرة
إلى
السادة رؤساء
المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضـــوع: حول الانتفاع بنظام حقوق السحب.
المرجـــــــع: الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 02 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.