L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 394/2004 · 04/02/2004

حول اجراءت بيع السوق الداخلية من قبل المؤسسات المصدرة كلياً

الجمهوريه التونسيه وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التنسيق والمتابعة مزكرة ‏إلى ‏السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات  ‏الموضوع : حول إجراءات البيع بالسوق الداخلية من قبل مؤسسات الخدمات المصدرة كليا. المصاحيب: أنموذج من شهادة. ‏طبقا لأحكام الفصل 16 من مجلة تشجيع الإستثمارا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.