مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة األداءات
الموضوع: حول الامتيازات الجبائية المتعلقة بالتنمية الجھوية
عملاً بأحكام الفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات تخول الالنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجھوية بالنسبة لقطاع الخدمات الانشطة المنصوص عليھا بالامر عدد 539 لسنة 1994
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.