من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 نوفمبر 2015.
مكتوبي عدد 1500 بتاريخ 18 نوفمبر 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه خلافا لموقف الإدارة المضمّن بالمراسلة المذكورة أعلاه والذي يستثني خدمات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.