من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على الخضر والغلال
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 فيفري 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تتزوّدون بمادة البطاطا لدى تجار الجملة الذين يتزودون بها مباشرة لدى المنتج وتقومون في مرحلة ثانية ببيعها بالسوق المحليه وطلبتم معرفة هل أنتم مطالبون بدفع المعلوم على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.