من وزيرالمالية
إلى
السيد
الموضوع: حول النظام الجباني لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجباني لشركتكم؛ يشرفني إعلامكم بأنَ شركتكم تخضع لكل الأداءات والمعاليم المستوجبة على الشركات خفية الاسم طبقا لأحكام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.