مذكرة
إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
و السادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصول 5 و 6 و 7 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وبعد، في إطار تطبيق أحكام الفصول 5 و 6 و 7 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المتعلقة بالمصالحة مع المطالبين بالضريبة وتحسين المردود الجبائي للأنظمة التقد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.