مذكرة
إلى
السيدات و السادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول إدراج المعطيات المضمنة ببعض التصاريح بالضريبة التقديرية بالمنظومة الإعلامية "رفيق".
و بعد وفي إطار تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2014 تم تحيين التطبيقة الإعلامية الخاصة بمنظومة "رفيق" والمتعلقة باحتساب الضريبة التقدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.