L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5868/2014 · 04/09/2014

" حول إدراج المعطيات المضمنة ببعض التصاريح بالضريبة التقديرية بالمنظومة الاعلامية " رفيق

مذكرة إلى السيدات و السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إدراج المعطيات المضمنة ببعض التصاريح بالضريبة التقديرية بالمنظومة الإعلامية "رفيق". و بعد وفي إطار تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2014 تم تحيين التطبيقة الإعلامية الخاصة بمنظومة "رفيق" والمتعلقة باحتساب الضريبة التقدي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.