L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5148/2014 · 24/07/2014

"حول إدراج المعطيات المضمنة بالتصريح بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 2013 بالمنظومة الاعلامية " رفيق

مذكرة  إلى  السيدات و السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى  و رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول إدراج المعطيات المضمنة بالتصاريح بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 2013 بالمنظومة الإعلامية '"'رفيق'". المرجع : المذكرة الإدارية عدد 2431 بتاريخ 11 أفريل 2014. وبعد، لقد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.