L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4587/2014 · 03/07/2014

حول النظام الجبائي للاشخاص الطبيعين المتعاطين لمهن غير تجارية

مذكرة إلى السيدات والسادة مدير ادارة المؤسسات الكبرى وروساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول النظام الجبائي للأشخاص الطبيعيين المتعاطين لمهن غير تجارية. المرجع : المذكرة الإدارية عدد 2876 بتاريخ 29 أفريل 2014. تم بمقتضى المذكرة الإدارية المضمنة بالمرجع أعلاه إعلامكم أنه قد تم تحيين مطبوعة التصريح في الوجود لتمك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.