L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2995/2012 · 21/04/2012

حول ملاءمة منظومة "رفيق" مع أحكام الفصول 20 و 21 و 32 من قانون المالية لسنة 2011

مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول ملاءمة منظومة "رفيق" مع أحكام الفصول 20 و 21 و32 من قانون المالية لسنة 2011. تم بمقتضى أحكام الفصول 20 و 21 و 32 من قانون المالية لسنة 2011 : - تمكين المؤسسات الصغرى و المتوسطة جديدة الإحداث من طرح نسبة من رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.