مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول ملاءمة منظومة "رفيق" مع أحكام الفصول 20 و 21 و32 من قانون المالية لسنة 2011.
تم بمقتضى أحكام الفصول 20 و 21 و 32 من قانون المالية لسنة 2011 :
- تمكين المؤسسات الصغرى و المتوسطة جديدة الإحداث من طرح نسبة من رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.