L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 143/2015 · 14/05/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ143ـدد بتاريخ 14 ماي 2015 والمتعلّق بفض النزاع بين ************* و************ حول تسويق العروض التجارية الخاصة بالأنترنات الجوال

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ143دد  تاريخ القرار: 14ماي 2015  قـــرار  بتاريخ 14 ماي 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ 143دد في مادة التدابـير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة *************** في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.