L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 142/2015 · 11/05/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ142ـدد بتاريخ 11 ماي 2015 والمتعلّق بفض النزاع بين ********** و************* حول تسويق العرض التجاري "قاللهم اسكتو"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ142دد  تاريخ القرار: 11 ماي 2015  قـــــرار  بتاريخ 11 ماي 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع142دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية : شركة ************* في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.