الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ142دد
تاريخ القرار: 11 ماي 2015
قـــــرار
بتاريخ 11 ماي 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع142دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين
المدعية : شركة ************* في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.