L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 144/2015 · 14/05/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 144 بتاريخ 14/05/2015 والمتعلق بفض النزاع بين *************  و *************  حول تسويق العرض التجاري " قاللهم اسكتو"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 144دد  تاريخ القرار: 14 ماي 2015  قــــــــــرار  بتاريخ 14 ماي 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع144دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية : شركة ********** في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.