الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 144دد
تاريخ القرار: 14 ماي 2015
قــــــــــرار
بتاريخ 14 ماي 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع144دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين
المدعية : شركة ********** في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.