الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 145دد
تاريخ القرار: 26 ماي 2015
قـــــرار
بتاريخ 26 ماي 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع145دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة ************* في شخص ممث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.