الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ147دد
تاريخ القرار 26 ماي 2015
قـرار
بتاريخ 26 ماي 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ 147ــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعيـة شركة *********** في شخص مم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.