L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 147/2015 · 26/05/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 147 بتاريخ 26/05/2015 والمتعلق بفض النزاع بين *********** و********** حول تسويق العرض التجاري "Awal prépayé"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ147دد  تاريخ القرار 26 ماي 2015  قـرار  بتاريخ 26 ماي 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ 147ــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعيـة شركة *********** في شخص مم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.