الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع 148دد
تاريخ القرار 4 جوان 2015
قـــــرار
بتاريخ 4 جوان ،2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ 148دد في مادة التـدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة *******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.