L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 148/2015 · 04/06/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 148 بتاريخ 04/06/2015 والمتعلق بفض النزاع بين ************ و ************ حول تسويق العرض التجاري " forfix تاليفون العايلة اتكلم en illimités "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع 148دد  تاريخ القرار 4 جوان 2015  قـــــرار  بتاريخ 4 جوان ،2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـ 148دد في مادة التـدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.