L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7696/2002 · 29/07/2002

"حول طباعة بطاقات التعريف الجبائي عن طريق منظومة "رفيق

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع :  حول طباعة بطاقات التعريف الجبائي عن طريق منظومة "رفيق" . المرجع : مذكرة الإدارة العامة للمراقبة الجبائية عدد 6365 بتاريخ 03 جويلية 2002. وبعد، نصّت م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.