L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 150/2015 · 05/06/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 150 بتاريخ 05/06/2015 والمتعلق بفض النزاع بين *********** و ************** حول تسويق العرض التجاري "16 مرة"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 150دد  تاريخ القرار: 05 جوان 2015  قـــــــرار  بتاريخ 05 جوان 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع150دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية : شركة **************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.